تقرير بحث السيد الكوهكمري للتبريزي

74

كتاب البيع

المبحث الثاني في جواز المعاطاة أو لزومها وتحقيق القول يتوقّف على طي مرحلتين : المرحلة الأولى في أقسام الجواز واللزوم اعلم أن جواز المعاملة أو لزومها قد يكون بحكم تعبدي من الشرع وقد يكون من ناحية نفس المتعاملين : « أما الصورة الأولى » فاللزوم المتحقق بها على أقسام . « الأول » ان يكون منشأ حكم الشرع به استحالة الجواز عقلا ، لاستلزامه إعادة المعدوم المستحيلة عند العقل ، كلزوم الإبراء ، فإن منشأ حكم الشرع به استلزام الجواز عقلا لإعادة المعدوم ، لكون حقيقة الإبراء إسقاط الملك أو الحق . فالحكم بجوازه يستلزم الإعادة لهما بعد السقوط والانعدام . [ 1 ] « الثاني » ان يحكم به الشارع من دون استحالة عقلية في الجواز تقتضي اللزوم ، بل لأجل استحالة شرعية ثابتة عند الشرع . كحكمه بلزوم العتق ، لما ثبت منه ان الحر لا يعود رقا ، الا ان يعرض عليه سبب آخر يقتضي رقيته ثانيا .